responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 452
ولا يطالب الأصيل بالمال قبل أن يؤدّي عنه
فإن لوزم لازمه وبرئ بأداء الأصيل
ولو أبرأ الأصيل أو أخّر عنه برئ الكفيل وتأخّر عنه ولا ينعكس
ولو صالح أحدهما ربّ المال عن ألفٍ على نصفه برئا
وإن قال الطّالب للكفيل برئت إليّ من المال رجع على المطلوب
وفي برئت، أو أبرأتك لا
وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشّرط
والكفالة بحدٍّ وقودٍ ومبيعٍ ومرهونٍ وأمانةٍ

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست