responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 447
وتتعيّن بالتّعيين إن كانت لا تروج
والمتساوي كغالب الفضّة في التّبايع والاستقراض
وفي الصّرف كغالب الغشّ
ولو اشترى به، أو بفلوسٍ نافقةٍ شيئًا وكسد بطل البيع
وصحّ البيع بالفلوس النّافقة، وإن لم يعيّن
وبالكاسدة لا حتّى يعيّنها
ولو كسدت أفلس القرض يجب ردّ مثلها
ولو اشترى شيئًا بنصف درهمٍ فلوسٍ صحّ
ولو أعطى صيرفيًّا درهمًا فقال أعطني به نصف درهمٍ فلوسًا ونصفًا إلّا حبّةً صحّ

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست