responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 446
ودينارٍ بعشرةٍ عليه، أو بعشرةٍ مطلقةٍ ودفع الدّينار وتقاصّا العشرة بالعشرة
وغالب الفضّة والذّهب بفضّةٍ وذهبٍ حتّى لا يصحّ بيع الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعضٍ إلّا متساويًا وزنًا
وغالب الغشّ ليس في حكم الدّراهم، والدّنانير فصحّ بيعها بجنسها متفاضلًا
والتّبايع، والاستقراض بما يروج عددًا، أو وزنًا، أو بهما
ولا تتعيّن بالتّعيين لكونه أثمانًا

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست