فإن ادّعى إباقًا لم يحلف بائعه حتّى يبرهن المشتري أنّه أبق عنده
فإن برهن حلف بالله ما أبق عندك قطّ
والقول في قدر المقبوض للقابض
ولو اشترى عبدين صفقةً فقبض أحدهما ووجد بأحدهما عيبًا أخذهما أو ردّهما
ولو قبضهما ثمّ وجد بأحدهما عيبًا ردّ المعيب فقط
ولو وجد ببعض الكيليّ أو الوزنيّ عيبًا ردّه كلّه أو أخذه
ولو استحقّ بعضه لم يخيّر في ردّ ما بقي
ولو ثوبًا خيّر
واللّبس والرّكوب والمداواة رضًا بالعيب
لا الرّكوب للسّقي أو للرّدّ أو لشراء العلف