responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 418
فإن ادّعى إباقًا لم يحلف بائعه حتّى يبرهن المشتري أنّه أبق عنده
فإن برهن حلف بالله ما أبق عندك قطّ
والقول في قدر المقبوض للقابض
ولو اشترى عبدين صفقةً فقبض أحدهما ووجد بأحدهما عيبًا أخذهما أو ردّهما
ولو قبضهما ثمّ وجد بأحدهما عيبًا ردّ المعيب فقط
ولو وجد ببعض الكيليّ أو الوزنيّ عيبًا ردّه كلّه أو أخذه
ولو استحقّ بعضه لم يخيّر في ردّ ما بقي
ولو ثوبًا خيّر
واللّبس والرّكوب والمداواة رضًا بالعيب
لا الرّكوب للسّقي أو للرّدّ أو لشراء العلف

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست