responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 417
فلو قطعه أو خاطه أو صبغه أو لتّ السّويق بسمنٍ فاطّلع على عيبٍ رجع بنقصانه
كما لو باعه بعد رؤية العيب أو مات العبد أو أعتقه
فإن أعتقه على مالٍ أو قتله أو كان طعامًا فأكله أو بعضه لم يرجع بشيءٍ
ولو اشترى بيضًا أو قثّاءً أو جوزًا ووجده فاسدًا ينتفع به رجع بنقصان العيب وإلّا بكلّ الثّمن
ولو باع المبيع فردّ عليه بعيبٍ بقضاءٍ يردّه على بائعه ولو برضا لا
ولو قبض المشتري المبيع وادّعى عيبًا لم يجبر على دفع الثّمن ولكن يبرهن أو يحلف بائعه
فإن قال شهودي بالشّام دفع إن حلف بائعه

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست