responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 412
فلو اشترى زوجته بالخيار بقي النّكاح
وإن وطئها له أن يردّها
ولو أجاز من له الخيار في غيبة صاحبه صحّ
ولو فسخ لا
وتمّ العقد بموته ومضى المدّة والإعتاق وتوابعه والأخذ بشفعةٍ
ولو شرط المشتري الخيار لغيره صحّ
وأيّ أجاز أو نقض صحّ
فإن أجاز أحدهما ونقض الآخر فالأسبق أحقّ
وإن كانا معًا فالفسخ
ولو باع عبدين على أنّه بالخيار في أحدهما إن فصّل وعيّن صحّ وإلّا لا

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست