responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 411
باب خيار الشرط
صحّ للمتبايعين أو لأحدهما ثلاثة أيّامٍ أو أقلّ
ولو أكثر لا
فإن أجاز في الثّلاث صحّ
ولو باع على أنّه إن لم ينقد الثّمن إلى ثلاثة أيّامٍ فلا بيع صحّ
وإلى أربعةٍ لا
فإن نقد في الثّلاث صحّ
وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه
وبقبض المشتري يهلك بالقيمة
وخيار المشتري لا يمنع ولا يملكه
وبقبضه يهلك بالثّمن كتعيّبه

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست