وتصحّ مع التّساوي في المال دون الرّبح وعكسه
وتصح مع التفاضل في المال وببعض المال
وخلاف الجنس
وعدم خلطٍ
وطولب المشتري بالثّمن فقط
ويرجع على شريكه بحصّته منه
وتبطل بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشّراء
وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر فالمشترى بينهما
ورجع بحصّته منه على شريكه
وتفسد إن شرط لأحدهما دراهم مسمّاةً من الرّبح
ولكلٍّ من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع ويستأجر ويودع ويضارب ويوكّل
ويده في المال أمانةٌ
وتقبّلٍ إن اشترك خيّاطان أو خيّاطٌ وصبّاغٌ على أن يتقبّلا الأعمال ويكون الكسب بينهما
وكلّ عملٍ يتقبّله أحدهما يلزمهما