responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 398
كتاب الشّركة
شركة الملك أن يملك اثنان عينًا إرثًا أو شراءً وكلٌّ أجنبيٌّ في قسط صاحبه
وشركة العقد أن يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقبل الآخر
وهي مفاوضةٌ إن تضمّنت وكالةً وكفالةً وتساويا مالًا وتصرّفًا ودينًا
فلا تصحّ بين حرٍّ وعبدٍ وصبيٍّ وبالغٍ ومسلمٍ وكافرٍ
وما يشتريه كلٌّ يقع مشتركًا لإطعام أهله وكسوتهم
وكلّ دينٍ لزم أحدهما بتجارةٍ وغصبٍ وكفالةٍ لزم الآخر
وتبطل إن وهب لأحدهما أو ورث ما تصحّ فيه الشّركة لا العرض
ولا تصحّ مفاوضةٌ وعنانٌ بغير النّقدين والتّبر والفلوس النّافقة
ولو باع كلٌّ نصف عرضه بنصف عرض الآخر وعقد الشّركة صحّ
وعنانٌ إن تضمّنت وكالةً فقط

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست