وتوقف مبايعته وعتقه وهبته فإن أمّن نفذ وإن هلك بطل
وإن عاد مسلمًا بعد الحكم بلحاقه فما وجده في يد وارثه أخذه وإلّا لا
ولو ولدت أمةٌ له نصرانيّةٌ لستّة أشهرٍ منذ ارتدّ فادّعاه فهي أمّ ولده وهو ابنه حرٌّ ولا يرثه
ولو مسلمةً ورثه الابن إن مات على الرّدّة أو لحق بدار الحرب
وإن لحق المرتدّ بماله فظهر عليه فهو فيءٌ
فإن رجع وذهب بماله وظهر عليه فلوارثه
فإن لحق فقضي بعبده لابنه فكاتبه فجاء مسلمًا فالمكاتبة والولاء لمورّثه
فإن قتل مرتدٌّ رجلًا خطأً ولحق أو قتل فالدّية في كسب الإسلام