responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 389
ولو ارتدّ بعد القطع عمدًا ومات منه أو لحق وجاء مسلمًا فمات منه ضمن القاطع نصف الدّية في ماله لورثته
فإن لم يلحق وأسلم ومات ضمن الدّية
ولو ارتدّ مكاتبٌ ولحق وأخذ بماله وقتل فمكاتبته لمولاه وما بقي لورثته
ولو ارتدّ الزّوجان ولحقا فولدت وولد له ولدٌ فظهر عليهم فالولدان فيءٌ
ويجبر الولد على الإسلام لا ولد الولد
وارتداد الصّبيّ العاقل صحيحٌ كإسلامه ويجبر عليه ولا يقتل

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست