باب المستأمن
دخل تاجرنا ثمّة حرم تعرّضه لشيءٍ منهم
فلو أخرج شيئًا ملكه ملكًا محظورًا فيتصدّق به
فإن أدانه حربيٌّ أو أدان حربيًّا أو غصب أحدهما صاحبه وخرجا إلينا لم يقض بشيءٍ
وكذا لو كانا حربيّين وفعلا ذلك ثمّ استأمنا
وإن خرجا مسلمين قضى بالدّين بينهما لا بالغصب
مسلمان مستأمنان قتل أحدهما صاحبه تجب الدّية في ماله والكفّارة في الخطأ
ولا شيء في الأسيرين سوى الكفّارة في الخطأ كقتل مسلمٍ مسلمًا أسلم ثمّ