responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 379
باب المستأمن
دخل تاجرنا ثمّة حرم تعرّضه لشيءٍ منهم
فلو أخرج شيئًا ملكه ملكًا محظورًا فيتصدّق به
فإن أدانه حربيٌّ أو أدان حربيًّا أو غصب أحدهما صاحبه وخرجا إلينا لم يقض بشيءٍ
وكذا لو كانا حربيّين وفعلا ذلك ثمّ استأمنا
وإن خرجا مسلمين قضى بالدّين بينهما لا بالغصب
مسلمان مستأمنان قتل أحدهما صاحبه تجب الدّية في ماله والكفّارة في الخطأ
ولا شيء في الأسيرين سوى الكفّارة في الخطأ كقتل مسلمٍ مسلمًا أسلم ثمّ

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست