فصلٌ في بيان ما بقي من أحكام المستأمن
لا يمكّن مستأمنٌ فينا سنةً وقيل له إن أقمت سنةً وضعت عليك الجزية
فإن مكث سنةً فهو ذمّيٌّ
فلم يترك أن يرجع إليهم كما لو وضع عليه الخراج
أو نكحت ذمّيًّا لا عكسه
فإن رجع إليهم وله وديعةٌ عند مسلمٍ أو ذمّيٍّ أو دينٌ عليهما حلّ دمه
فإن أسر أو ظهر عليهم فقتل سقط دينه وصارت وديعته فيئًا
وإن قتل ولم يظهر عليهم أو مات فقرضه ووديعته لورثته
فإن جاءنا حربيٌّ بأمانٍ وله زوجةٌ ثمّة وولدٌ ومالٌ عند مسلمٍ