responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 343
باب اليمين في الضّرب والقتل وغير ذلك
إن ضربتك وكسوتك وكلّمتك ودخلت عليك فعبدي حرٌّ تقيّد بالحياة
بخلاف الغسل والحمل والمسّ
لا يضرب امرأته فمدّ شعرها أو خنقها أو عضّها حنث
إن لم أقتل فلانًا فكذا وهو ميّتٌ إن علم به حنث وإلّا لا
وما دون الشّهر قريبٌ
وهو وما فوقه بعيدٌ
ليقضينّ دينه اليوم فقضاه زيوفًا أو نبهرجةً أو مستحقّةً برّ
ولو رصاصًا أو ستّوقةً لا
والبيع به قضاءٌ لا الهبة

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست