responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 344
لا يقبض دينه درهمًا دون درهمٍ فقبض بعضه لا يحنث حتّى يقبض كلّه متفرّقًا لا بتفريقٍ ضروريٍّ
إن كان لي إلّا مائةً أو غير أو سوى فكذا لم يحنث بملكها أو بعضها
لا يفعل كذا تركه أبدًا
ليفعلنّه برّ بمرّةٍ
ولو حلّفه والٍ ليعلمنّه بكلّ داعرٍ دخل البلد تقيّد بقيام ولايته
يبرّ بالهبة بلا قبولٍ بخلاف البيع
لا يشمّ ريحانًا لا يحنث بشمّ وردٍ وياسمينٍ
والبنفسج والورد على الورق
حلف لا يتزوّج فزوّجه فضوليٌّ وأجاز بالقول حنث وبالفعل لا

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست