باب العدّة
هي تربّصٌ يلزم المرأة بسبب زوال النكاح المتأكد بالدخول أو الموت.
عدّة الحرّة للطّلاق أو الفسخ ثلاثة أقراءٍ أي حيضٍ أو ثلاثة أشهرٍ إن لم تحض
وللموت أربعة أشهرٍ وعشرٌ
والأمة قرءان ونصف المقدار
وللحامل وضعه
وزوجة الفارّ أبعد الأجلين
ومن عتقت في عدّة الرّجعيّ لا البائن والموت كالحرّة
ومن عاد دمها بعد الأشهر الحيض
والمنكوحة نكاحًا فاسدًا، والموطوءة بشبهةٍ، وأمّ الولد الحيض للموت وغيره