responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 305
وزوجة الصّغير الحامل عند موته وضعه
والحامل بعده الشّهور
والنّسب منتفٍ فيهما
ولم تعتدّ بحيضٍ طلقت فيه
وتجب عدّةٌ أخرى بوطء المعتدّة بشبهةٍ، وتداخلتا
والمرئيّ منهما
وتتمّ الثّانية إن تمّت الأولى
ومبدأ العدّة بعد الطّلاق والموت
وفي النّكاح الفاسد بعد التّفريق أو العزم على ترك وطئها
وإن قالت مضت عدّتي، وكذّبها الزّوج فالقول قولها مع الحلف
ولو نكح معتدّته، وطلّقها قبل الوطء وجب مهرٌ تامٌّ وعدّةٌ مبتدأةٌ
ولو طلّق ذمّيٌّ ذمّيّةً لم تعتدّ

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست