responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 292
ولو وطئها كفّر لبقاء اليمين
ولا إيلاء فيما دون أربعة أشهرٍ
والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشّهرين إيلاءٌ
ولو مكث يومًا ثمّ قال والله لا أقربك شهرين بعد الشّهرين الأوّلين أو قال والله لا أقربك سنةً إلّا يومًا أو قال بالبصرة والله لا أدخل مكّة وهي بها لا
وإن حلف بحجٍّ أو صومٍ أو صدقةٍ أو عتقٍ أو طلاقٍ أو آلى من المطلّقة الرّجعيّة فهو مولٍ
ومن المبانة والأجنبيّة لا
ومدّة إيلاء الأمة شهران
وإن عجز المولي عن وطئها بمرضه أو مرضها أو بالرّتق أو بالصّغر أو ببعد مسافةٍ ففيؤه أن يقول فئت إليها
وإن قدر في المدّة ففيؤه الوطء

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست