responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 291
باب الإيلاء
هو الحلف على ترك قربانها أربعة أشهرٍ أو أكثر كقوله والله لا أقربك أربعة أشهرٍ أو والله لا أقربك
فإن وطئها في المدّة كفّر وسقط الإيلاء وإلّا بانت
وسقط اليمين لو حلف على أربعة أشهرٍ
وبقيت لو على الأبد
فلو نكحها ثانيًا وثالثًا ومضت المدّتان بلا فيءٍ بانت بأخريين
ولو نكحها بعد زوجٍ آخر لم تطلق

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست