كتاب النّكاح
هو عقدٌ يرد على تملّك المتعة قصدًا
وهو سنّةٌ وعند التّوقان واجبٌ
وينعقد بإيجابٍ وقبولٍ وضعا للماضي أو أحدهما
وإنّما يصحّ بلفظ النّكاح والتّزويج ما وضع لتمليك العين في الحال
عند حرّين أو حرٍّ وحرّتين عاقلين بالغين مسلمين، ولو فاسقين أو محدودين أو أعميين أو ابني العاقدين
وصحّ تزويج مسلمٍ ذمّيّةً عند ذمّيّين
ومن أمر رجلًا أن يزوّج صغيرته فزوّجها عند رجلٍ والأب حاضرٌ صحّ وإلّا لا