responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 250
ولا يحلبه وينضح ضرعه بالنّقاخ
فإن عطب واجبًا أو تعيّب أقام غيره مقامه والمعيب له
ولو تطوّع نحره وصبغ نعله بدمه وضرب به صفحته، ولم يأكله غنيٌّ
وتقلّد بدنة التّطوّع والقران والمتعة فقط
ولو شهدوا بوقوفهم قبل يومه تقبل، وبعده لا
ولو ترك الجمرة الأولى في اليوم الثّاني رمى الكلّ أو الأولى فقط
ومن أوجب حجًّا ماشيًا لا يركب حتّى يطوف للرّكن
ولو اشترى محرمةً حلّلها وجامعها.

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست