responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان المؤلف : قدري باشا، محمد    الجزء : 1  صفحة : 75
(مادة 467)
لا يتعين المبيع للآمر قبل اختياره له فيجوز للصانع أن يبيع مصنوعة قبل رؤية الآمر كما يجوز للآمر أخذه وتركه بخيار الرؤية.
(مادة 468)
إذا ضرب للاستصناع أجلاً شهراً فأكثر صار سلما سواء جرى فيه تعامل أم لا فتعتبر فيه شرائط السلم ولا خيار لواحد منهما إذا سلم الصانع المصنوع على الوجه الذي عليه في السلم.
(مادة 469)
إذا ضرب للاستصناع أجلاً أقل من شهر إن جرى فيه تعامل كان استصناعاً صحيحاً وإن لم يجر فيه تعامل إن ذكر الأجل على وجه الاستعجال كان استصناعاً صحيحاً أيضاً وإن ذكره على وجه الاستمهال فهو استصناع فاسد.

كتاب الإجارة
الباب الأول
(في عقد الإجارة)
الفصل الأول
(في عقد الإجارة وشرائط صحتها وبيان مدتها)
(مادة 470)
عقد الإجارة هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من العين المؤجرة في الشرع ونظر العقلاء بعوض يصلح أجرة.
(مادة 471)
يصح أن يرد عقد الإجارة على منافع الأعيان منقولة كانت أو غير منقولة وأن يرد على العمل كاستئجار الخدمة والعملة وأرباب الحرف والصنائع.

اسم الکتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان المؤلف : قدري باشا، محمد    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست