responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان المؤلف : قدري باشا، محمد    الجزء : 1  صفحة : 74
(مادة 460)
إذا مات أحد المتبايعين وفاء تقوم ورثته مقامه في أحكام الوفاء.
(مادة 461)
ليس لسائر الغرماء أن يزاحموا المشتري في المبيع وفاء حتى يستوفى دينه من المبيع.

فصل
(في الاستصناع)
(مادة 462)
الاستصناع هو طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص مادته من الصانع.
(مادة 463)
ينعقد الاستصناع على العين لا على عمل الصانع.
(مادة 464)
يجوز الاستصناع في كل ما جرى به التعامل.
ويشترط لصحته بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره ووصفه.
(مادة 465)
لا يصح الاستصناع فيما لا تعامل فيه إذا ضرب له شهراً فأكثر فيكون سلماً تعتبر فيه شرائط السلم.
وكذلك ما جرى به التعامل إذا ضرب له أجل وكان شهراً فأكثر يعتبر سلماً.
(مادة 466)
لا يلزم في الاستصناع تعجيل الثمن.

اسم الکتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان المؤلف : قدري باشا، محمد    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست