responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 397
العجز، بشرط قصد الذكاة (لا دفع الصيال فقط) فإنه إذا قصد دفع الصيال فقط وقتله: لم يحل.
قوله: (وكذا البعير) يعني البعير إذا وقع في النهر، ووقع العجز عن ذكاته: يحل بالجرح، بشرط أن لا يتوهم بعد الجرح موته بالماء، حتى إذا علم أنه مات من الماء: لا يؤكل، وإن أشكل ذلك: أكل، لأن الظاهر أن الموت من الجرح.
قوله: (والشاة إذا ندت في الصحراء فهي وحشية) حتى تحل بالعقر، لتحقق العجز عن ذكاة الاختيار.
قوله: (وإن ندت في المصر: فلا) أي فلا تكون وحشية، حتى لا تحل بالعقر، لأنها لا تدفع عن نفسها، فيمكن أخذها.
قوله: (بخلاف البعير والبقر) يعني البعير والبقر إذا ندت: صارت وحشية، سواء ندت في الصحراء أو ندت في المصر، حتى تحل بالعقر، لتحقق العجز في ذلك.
قوله: (والمستحب في الإبل: النحر) لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]. أي انحر الجزور، ولأنه أيسر في الإبل، حتى يكره الذبح.
قوله: (وفي البقر) أي يستحب في البقر (والغنم: الذبح) لأن السنة المتواترة هكذا، قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: 67]، وقال: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: 107]. ولأنه أيسر فيهما، حتى يكره النحر فيهما.
قوله: (والجنين الميت في الذبيحة: حرام أكله وإن تم خلقه) وهذا عند أبي حنيفة وزفر والحسن، وقالا: إذا تم خلقه: حل أكله بذكاتهما، لقوله عليه السلام: "ذكاة الجنين ذكاة أمه".
وله: أن الله حرم الميتة، وهو اسم لحيوان مات من غير ذكاة، ألا يرى أن الله شرط التذكية بقوله: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3]. وحرم المنخنقة، والجنين مات خنقاً: فيحرم بالكتاب، وما روي: لا يعارض الدليل القطعي.

اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست