responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 396
رجلاً أضجع شاة وهو يحد شفرته، فقال: "لقد أردت أن تميتها موتات، هلا حددتها قبل أن تضجعها".
قوله: (ومن بلغ بالسكين النخاع) وهو خيط أبيض في جوف عظم الرقبة (أو قطع الرأس: حل وكره) لنهيه عليه السلام عن نخع الشاة، وفي قطع رأسه زيادة تعذيب بلا فائدة.
والنخع بفتح النون وسكون الخاء: أن يجوز بالذبح إلى النخاع.
قوله: (وكل زيادة تعذيب لا يحتاج إليها: مكروه) لأنه تعذيب الحيوان بلا فائدة، وذلك: كجر المذبوح برجله إلى المذبح، وسلخه قبل أن يتم موته، وكذا لو مات ولم يبرد أيضاً: عند البعض، وعند البعض: إذا سلخ بعد موته: لا يكره ولو لم يبرد، ويؤكل في جميع ذلك.
قوله: (ولو ذبح من القفا وبقي حياً حتى قطع العروق الثلاثة: حل وكره) أما الحل: فلتحقق الموت بما هو ذكاة، وأما الكراهة: فلزيادة الألم.
قوله: (وإلا فلا) يعني وإن لم يبق حياً إلى أن يقطع العروق الثلاثة: لم يحل، لوجود الموت بما ليس بذكاة.
قوله: (وما استأنس من الصيد: فذكاته الذبح) لأن ذكاة الاضطرار لا يصار إليه إلا عند العجز عن ذكاة الاختيار، ولم يتحقق العجز فيما استأنس من الصيد.
قوله: (وما توحش من النعم بصيال) أي حملة (أو ند: فذكاته الجرح) لتحقق

اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست