responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 311
وعنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رميتم وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، وحل لكم الثياب والطيب" رواه الدارقطني.
قوله: (ثم يطوف طواف الزيارة) لما روي في حديث جابر "أنه عليه السلام أفاض إلى البيت يوم النحر فصلى بمكة بعدما طاف بالبيت" رواه مسلم.
قوله: (ووقته) أي وقت طواف الزيارة (أيام النحر وهي ثلاثة أيام) لأن الله تعالى عطف الطواف على الذبح والأكل منه بقوله: {فَكُلُوا} ثم قال: {وَلْيَطَّوَّفُوا} فكان وقتهما واحداً، وأولها أفضلها كما في النحر.
قوله: (ويحل له النساء) يعني بعدما طاف طواف الزيارة: يحل له النساء أيضاً، لإجماع الأمة على ذلك.
قوله: (ثم يعود إلى منى) لما روي "أنه عليه السلام أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى" متفق عليه.
قوله: (ويرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في اليوم التالي).
اعلم: أنه يرمي الجمار الثلاث في ثاني النحر بعد الزوال، بادياً لما يلي المسجد، ثم بما يليها، ثم بجمرة العقبة، ووقف عند كل رمي بعده رمي، ثم غداً كذلك، ثم بعد كذلك إن مكث، لما روت عائشة أنها قالت: "أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من يومه حتى صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمار إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، ثم يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها" رواه أبو داود.

اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست