responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 310
قوله: (ويجوز الرمي بجنس الأرض) كالحجر، والمدر، والطين، والمغرة والنورة، والزرنيخ، والملح الجبلي، والكحل، والقبضة من تراب، (والأحجار النفيسة) كالياقوت، والزبرجد، والزمرد، والبلخش، والفيروزج، والبلور، والعقيق.
قوله: (لا بالذهب) أي لا يجوز بالذهب والفضة، وكذلك الخشب والعنبر واللؤلؤ والجواهر، لأنها ليست من جنس الأرض، أو لأنه نثار وليس برمي.
قوله: (ثم يذبح إن شاء) وهذا الذبح ليس بواجب على المفرد، أشار إليه بقوله: (إن شاء) ويجب على القارن والمتمتع.
قوله: (ثم يحلق ربع رأسه) لما روي عن أنس "أنه عليه السلام، أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، وقال للحلاق: "خذ" وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس" رواه مسلم وأبو داود وأحمد.
قوله: (وهو) أي الحلق (أفضل من التقصير) لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: "اللهم اغفر للمحلقين"، قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: "اللهم اغفر للمحلقين"، قالوا: يا رسول الله: والمقصرين، قال: "وللمقصرين" متفق عليه.
قوله: (ويحل له كل شيء إلا النساء) لحديث عائشة أنها قالت: "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت" متفق عليه.

اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست