اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين الجزء : 1 صفحة : 231
قوله: (أو أعطى أسفل منه مع الزائد مطلقاً) يعني سواء رضي الساعي أو لم يرض، حتى إذا لم يرض: يجبر على القبول.
قوله: (ويجوز دفع القيمة في الزكاة والفطر والكفارة والعشر والخراج والنذر) وقال الشافعي: لا يجوز قياساً على الهدي والأضحية.
ولنا: ما روى البخاري من حديث ثمامة: أن أنساً حدثه: أن أبا بكر كتب له الفريضة التي أمر الله ورسوله: "من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة: فإنها تقبل منه الحقة .. " الحديث.
قوله: (والواجب أخذ الوسط من النصاب) حتى لو وجب عليه بنت لبون مثلاً: لا يؤخذ منه خيار بنت لبون في ماله، ولا أردأ بنت لبون فيه، وإنما يؤخذ بنت لبون وسط، وكذا غيرها، لقوله عليه السلام: "إياكم وكرائم أموالهم" رواه الجماعة.
قوله: (ومطلق المستفاد يضم في الحول) اعلم أن الفائدة على ضربين: ما يكون من جنس الأصل، وما يكون من غير جنس الأصل، والثاني لا يضم إلى الأصل بالاتفاق، بل يستأنف له حول آخر، كما إذا كانت له إبل، فاستفاد بقراً أو غنماً في أثناء الحول.
والأول لا يخلو: إما أن يكون حاصلاً بسبب الأصل: كالأولاد والأرباح: وذاك
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين الجزء : 1 صفحة : 231