responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 230
قوله: (والسائمة: الراعية أكثر الحول لا للركوب والعمل) هذا تفسير السائمة، وهي من سامت الماشية سوماً: أي رعت.
قيد بقوله: (الراعية أكثر الحول) لأنه لو علفها نصف حول: لا تكون سائمة حتى لا يجب فيها الزكاة.
وقيد بقوله: (لا للركوب والعمل) لأنه إذا كانت للركوب أو العمل: لا زكاة فيها.
قوله: (وبنت مخاض: ما دخل في السنة الثانية) أي بنت مخاض: ما تمت له سنة ودخل في السنة الثانية، وإنما سميت بها: لأن أمها حملت بعدها وهي ماخض، يقال: مخضت الحامل مخضاً: أي أخذها وجع الولادة.
قوله: (وبنت لبون: في الثالثة) أي بنت لبون: ما تمت له سنتان، ودخل في السنة الثالثة، سميت بها: لأن أمها حملت قبلها وولدت وهي ذات لبن.
قوله: (والحقة: في الرابعة) أي الحقة: ما تمت له ثلاث سنين ودخل في السنة الرابعة، سميت بها: لأنها استحقت أن يحمل عليها.
قوله: (والجذعة: في الخامسة) أي الجذعة: ما تمت له أربع سنين ودخل في السنة الخامسة، سميت بها: لأنها أطاقت الجذع، يقال جذع الدابة: أي حبسها على غير علف.
قوله: (والتبيع: في الثانية) أي التبيع: ما تمت له سنة ودخل في السنة الثانية، سمي بذلك: لأنه يتبع أمه.
قوله: (والمسنة: في الثالثة) أيا لمسنة: ما تمت لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة.
قوله: (وثني الغنم: ما بلغ سنة، وجذعها: ما بلغ أكثرها) أي جذع الغنم: ما بلغ أكثر السنة. والجذع من البقر: ابن سنة، والثني: ابن سنتين، والجذع من الإبل: ابن أربع سنين، والثني: ابن خمسة.
قوله: (ومن وجب عليه السن) أي ذات سن (وصاحبه لا يملكه: أعطى أعلى منه وأخذ الزائد برضا الساعي) يعني: لا يجبر الساعي على القبول، لأن فيه شراء الزيادة، ولا إجبار فيه.

اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست