اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين الجزء : 1 صفحة : 226
أبو الفرج: قال أحمد بن حنبل: حديث ابن حزم في الصدقات صحيح.
وما تمسك به الشافعي: بما روي في البخاري: "فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين: بنت لبون، وفي كل خمسين: حقة" فجوابه: أنا نعمل به أيضاً، ألا ترى أن في تسعين ومائة: يجب ثلاث حقاق وبنت لبون، وكذا في المائتين: أربع حقاق عندنا؟ فيحمل حديث الخصم عليه، لأن ظاهره يدل على زيادة فيها: أربعون، وفيها خمسون، ولكن تخلل الغنم بحديث عمروا بن حزم.
قوله: (والبخت والعراب سواء) لأن اسم الإبل يتناولهما. والبخت: جمع بختي، وهو منسوب إلى بخت نصر، والعراب: جمع عربي، والأناسي: عرب.
قوله: (ونصاب البقر ثلاثون، وفيه: تبيع إلى أربعين، ثم مسنة) لما روي عن معاذ ابن جبل: "أنه عليه السلام بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة: تبيعاً أو تبيعة ومن كل أربعين: مسنة" رواه الترمذي.
قوله: (وما زاد بحسابه) أي وما زاد على الأربعين: يعتبر بحسابه، مثلاً: في الواحدة الزائدة: ربع عشر مسنة، أو ثلثي عشر التبيع، وفي التثنتين: نصف عشر مسنة،
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين الجزء : 1 صفحة : 226