اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين الجزء : 1 صفحة : 225
وستين إلى خمس وسبعين: ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني ستاً وسبعين إلى تسعين: ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة: ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة: ففي كل أربعين: بنت لبون، وفي كل خمسين حقة".
قوله: (ثم يبدأ كما مر إلى خمس وعشرين) اعلم أنه لا خلاف بين الفقهاء إلى مائة وعشرين، ولكن اختلفوا في الزيادة عليها، فقال أصحابنا: يستأنف الفريضة، فيكون في خمس: شاة مع الحقتين، وفي العشر: شاتان، هكذا إلى مائة وخمس وأربعين: ففيها حقتان وبنت مخاض، إلى مائة وخمسين: ففيها ثلاث حقاق، ثم يستأنف الفريضة هكذا، في كل خمس شاة، فإذا بلغت مائة وخمسة وسبعين: ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض، إلى مائة وستة وثمانين: ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، إلى مائة وستة وتسعين: فيجب فيها أربع حقاق، إلى مائتين، ثم يستأنف الفريضة أبداً مثل ما استؤنفت من مائة وخمسين إلى مائتين.
وقال الشافعي: إذا زادت على مائة وعشرين واحدة: ففيها ثلاث بنات لبون، وإذا صارت مائة وثلاثين: ففيها حقة وبنتا لبون، ثم يدور الحساب على الأربعينات والخمسينيات، فيجب في كل أربعين: بنت لبون، وفي كل خمسين: حقة، كما يدور في البقر على الثلاثينات والأربعينات.
ولنا: كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم فكان فيه: "إذا بلغت إحدى وتسعين: ففيها حقتان، إلى أن يبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك، ففي كل خمسين: حقة، وفي كل أربعين: بنت لبون، فما فضل فإنه يعاد إلى أول فرائض الإبل، فما كان أقل من خمس وعشرين: ففيه الغنم، في كل خمس ذود: شاة" رواه أبو داود والطحاوي، وقال
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين الجزء : 1 صفحة : 225