responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 116
وذكر في الواقعات: إذا كان البساط بحال: يتحرك الطرف الذي عليه النجاسة بقيامه أو قعوده: لا تجوز صلاته، وإن كان بخلافه: يجوز. ولو كان البساط مبطناً، فأصابت النجاسة البطانة، فصلى على طهارته وهو قائم في ذلك الموضع: يجوز عند محمد. وعن أبي يوسف: أنه لا يجوز. وذكر في القدوري: رجل سجد على فراش وجهه طاهر، وفي باطنه نجاسة: جاز، بخلاف حشو الجبة، حيث يمنع تنجسه الجواز.
قوله: (ولو حمل المصلي نافجة مسك) النافجة معربة من العجم، وأصلها: نافة، وهي السرة، فصورته: إذا صلى رجل وهو حامل نافجة مسك (فلا تخلو النافجة: إما أن تكون بحيث لو أصابها الماء لا يفسدها) أي لا يغيرها إلى النتن والفساد (صحت صلاته مطلقاً) يعني سواء كانت النافجة من حيوان مذكى أو غير مذكى (وإن كانت يفسدها الماء: لا تصح صلاته) إلا إذا كانت من حيوان مذكى، لأن للتذكية أثراً في الطهارة. وذكر في شرح الكنز لفخر الدين الزيلعي رحمه الله: "الأصح أن النافجة طاهرة بكل حال".
قوله: (ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة) كلماتها مقصورة غير ممدودة، ليتناول الماء وجميع المائعات الطاهرة.
قوله: (وربع ثوبه) أي والحال أن ربع ثوبه (طاهر) فقط. قوله: (صلى فيه) أي في ذلك الثوب الذي ربعها طاهر. قوله: (حتماً) أي على وجه الحتم أي الوجوب. قوله: (ولم يعد) أي ولا يعيد صلاته التي صلاها في ذلك الثوب بعد القدرة على الثوب الطاهر، لأنه أدى ما وجب عليه، فلا يطالب بالإعادة.

اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست