responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 115
قوله: (ومنع) أي (من المخففة قدر ربع العضو) وقد بيناه.
قوله: (لا ما دونه) أي لا يمنع ما دون الربع.
قوله: (ومغلظة) أي النوع الثاني من النجاسة: نجاسة مغلظة، وهي بقية النجاسات: كالعذرة والأرواث والأخثاء، وبول ما لا يؤكل لحمه.
قوله: (ووزن المثقال) وهو الدرهم المثقالي (عفو في ذات الجرم) وهو النجس المستجسد مع الكراهة، وما فوقه مانع من جواز الصلاة، وقال الشافعي: قليلها وكثيرها مانع من الصلاة مخففة كانت أو مغلظة، لإطلاق النص الموجب للتطهير. قلنا: التحرز عن القليل لا يمكن، فيجعل عفواً، وأما التعيين بعرض الكف في المانعة فلقول عمر: مثل ظفري هذا لا يمنع حتى يكون أكثر منه، وظفره كان قريباً من كفنا، وأما التقدير بالربع في الحقيقة: فلأن للربع حكم الكل.
قوله: (ومحل الاستنجاء خارج عن العفو) لأن محل الاستنجاء ساقطة العبرة، فبقي الاعتبار في المنع، والعفو بما وراءها.
قوله: (ورشاش البول) أي انتضاحه (مثل رءوس الإبر: عفو) لا يجب غسله، لأنه لا يمكن الاحتراز عنه، خصوصاً في مهب الرياح. قيل: قوله: (رءوس الإبر) يدل على أن الجانب الآخر من الإبر معتبر، وليس كذلك، بل لا يعتبر الجانبان، وعن أبي يوسف: إذا انتضح من البول شيء يرى أثره: لابد من غسله إن كان أكثر من قدر الدرهم.
قوله: (ولو صلى على بساط صغير في طرفه نجاسة: صح) هذا إذا لم تكن النجاسة في موضع قيامه، وكذا إذا لم تكن في موضع سجوده على الصحيح، وإن كانت في غير تلك المواضع: تجوز صغيراً كان البساط أو كبيراً، وهو المختار. وقيل: إن كان صغيراً: لا يجوز، وإن كان كبيراً بحيث لو رفع أحد طرفيه، لا يتحرك الطرف الآخر: جاز.

اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست