responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المؤلف : مصطفى ديب البغا    الجزء : 1  صفحة : 35
منهما أو من أحدهما [1] والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي [2].
ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب [3]، ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه [4] والثلاث أفضل.
وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت [5]، وإن خللت

[1] لأن كلا منهما نجس العين، قال تعالى: " أوَْ لحمَ خنْزِيرَ فإنَّهُ رِجْس " / الأنعام: 145/. ولحديث الأمر بالتطهير من ولوغَ الكلب بالآتي.
[2] أي جميع الميتات نجسة إلا ما استثني. انظر: ص 11 حاشية 4.
وطهارة السمك والجراد لقوله صلى الله عليه وسلم: (أحلت لنا ميتتان) وسيأتي في كتاب الصيد والذبائح.
[3] روى البخاري (170) ومسلم (279)، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذَا شَرب الْكَلب في إناء أحدكمْ فلْيَغْسِلْهُ سبعاً) وفي رواية لمسلم: (طهورُ
إنَاء أحدكمَْ إذَا وَلغ فيه الْكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبع مَرات أولاهَن باَلترابِ). وللدارقَطنَي (1/ 65): (إحداهُن بالْبطحَاء) [ولغ: شرب. البطحاء: وهي الحصى الصغار، والمراد التَراب].
وقيس بالكلب الخنزير لأنه أغلظ منه، وبالفم غيره من باب أولى، كما دل ذلك علي نجاسة عينه.
[4] لحديث ابن عمر رضي الله عنه:: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مِرارٍ، وغَسْلُ البول بسعَ مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل - أي يسألَ الله الخفيًفَ - حتى جُعِلَت الصلاة خمساً والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة. رواه أبو داود (247) ولم يضعفه. وقيس بالبول غيره.
[5] لأن علة النجاسة الإسكار، وقد زالت بالتخلل.
اسم الکتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المؤلف : مصطفى ديب البغا    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست