responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المؤلف : مصطفى ديب البغا    الجزء : 1  صفحة : 155
للاثنين فصاعدا من الإخوة
2 - والأخوات من ولد الأم [1].
والسدس فرض سبعة:
1 - الأم مع الولد
2 - أو ولد الابن
3 - أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات (2)
4 - وهو للجدة عند عدم الأم (3)
5 - ولبنت الابن مع بنت الصلب [4] وهو للأخت من الأب مع الأخت من الأب
6 - والأم [5] وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن [6] وفرض الجد عند عدم الأب (7)
7 - وهو فرض الواحد من ولد الأم [8].

[1] لقوله تعالى فيهم: "فَإن كَانُوا أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فهمْ شُرَكاءُ في الثُّلثُ ".
(2) قال تعالى: "وَلأبَوَيهِ لكُل وَاحِد مِنْهُمَا السدُسُ مِمَّا تَرَكَ إن كَانَ لَهُ وَلد ". وقال سبحانه: " فَإن كَانَ لَهُ إخْوَة فلأمه السدُسُ ".
(3) لخبر أبي داود (2895) عن بريدة رضي الله عنه: أن. النبي صلى الله عليه وسلم: جَعلَ لِلجَدَةِ السُّدُس، إذا لم تكنْ دُونَها أم.
[4] لقضائه صلى الله عليه وسلم بذلك، كما رواه البخاري (6355) عن ابن مسعود رضي الله عنه.
[5] قياساً على بنت الابن مع البنت.
[6] انظر حاشية 2.
(7) قياساً على الأب بالإجماع.
[8] لقوله تعالى: "وَإنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كلَالَة أوِ امْرَأةٌ وَله أخ أوْ أخْت فَلكُل وَاحد منهُمَا السدُسُ ".
[كلالة: من ليسَ بأصل ولَا فرع من الوارثين، أو من ليس له أصل أو فرع من الوارثين. أخ أو أخت: من أمه، كما فسره الصحابة].
اسم الکتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المؤلف : مصطفى ديب البغا    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست