اسم الکتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المؤلف : مصطفى ديب البغا الجزء : 1 صفحة : 154
يكن معه ولد [1].
والربع فرض اثنين:
1 - الزوج مع الولد
2 - أو ولد الابن وهو فرض الزوجة والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن (2)
والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن [3] والثلثان فرض أربعة
1 - البنتين
2 - وبنتي الابن (4)
3 - والأختين من الأب والأم
4 - والأختين من الأب [5] والثلث فرض اثنين
1 - الأم إذا لم تحجب [6] وهو [1] لقوله تعالى: "وَلَكُمْ نصف ما تَرَكَ أزواجُكُمْ إنْ لَمْ يَكُن لَهُن وَلَدٌ ".
(2) لقوله تعالى: "فَإنْ كَانَ لَهن وَلَدٌ فَلَكُمْ الربعٌ ممَّا تَرَكْنَ مِن بَعْد وَصيَّة يوصِين بها أوْديَن وَلَهُن الرّبُع مِمَّا تركْتُم.
إنْ لَمْ يَكُنْ لَكَمَ وَلَدٌ ". [3] لقوله تعالى: "فَإنْ كَانَ لَكُمْ وَلَد فلَهُن الثمُنُ مِمَّا تَرَكتُمْ ".
(4) لقوله تعالى في البنات: "يُوصِيكُمُ اللهُ في أولادكمْ لِلذكَرِ مِثْلَْ حَظ الأنثييْنِ فَإنْ كُن نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَينِ فَلَهُن ثُلثَا مَا تَرَكَ ".
[حظ: نصيب. فوق اثنتين: أي اثنتين فما فوقهما] وقيس بنات الابن على البنات. [5] لقوله تعالى في الأخوات: " فَإنْ كَانَتَا اثْنَتيْنِ فلَهُمَا الثلُثَان مِما تَرَكَ ". [6] أي حجب نقصان إلى السدس كما سيأتي، قال تعالى: " فَإنْ لم يكنُ له ولد وَورثَهُ أبوَاهُ فلأمِّهِ الثلثُ ".
اسم الکتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المؤلف : مصطفى ديب البغا الجزء : 1 صفحة : 154