responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 60
[غرّاًً: جمع أغر، أي ذو غرة، وهي بياض في الجبهة. محجلين: من التحجيل وهو بياض في اليدين والرجلين، وهذا تشبيه لأن الأصل في الغرة والتحجيل أن يكون في جهة الفرس وقوائمها، والمراد به هنا: النور الذي يسطع من المؤمنين يوم القيامة].
15ـ الاعتدال بالماء دون سرف أو تقتير: فقد روى البخاري (198) عن أنس - رضي الله عنه -: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد.
[والمد: إناء يساوي مكعباً طول حرفه 10 سم تقريباً].
16ـ استقبال القبلة عند الوضوء، لأنها أشرف الجهات.
17ـ أن لا يتكلم أثناء الوضوء، اتباعاً للرسول - صلى الله عليه وسلم -.
18ـ التشهد عند الانتهاء من الوضوء والدعاء، يقول: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" [رواه مسلم: 234]. "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين" [رواه الترمذي: 55]. "سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك". [رواه النسائي في أعمال اليوم والليلة، كما قال الإمام النووي في الأذكار].

مكروهات الوضوء:
ويكره في الوضوء الأمور التالية:
1ـ الإسراف في الماء، والتقتير فيه: لأن ذلك خلاف السنة، ولعموم قوله تعالى: (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) [سورة الأعراف: 31]. والإسراف هو التجاوز عن الاعتدال المعروف والمألوف. روى أبو داود (96) أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنه سيكون في

اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست