responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 59
10ـ التثليث في جميع فرائض الوضوء وسننه. روى مسلم (230) أن عثمان - رضي الله عنه - قال: ألا أريكم وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً.
11ـ تقديم اليمنى على اليسرى، في اليدين والرجلين: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله قال: "إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم" [رواه ابن ماجه: 402]. ودلّ على ذلك حديثه السابق في فرائض الوضوء.
12ـ الدلك ـ وهو إمرار اليد على العضو عند غسله ـ: روى أحمد في مسنده (4/ 39) عن عبدالله بن زيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فجعل يقول هكذا، يدلك.
[في المصباح: دلكت الشيء ـ من باب قتل ـ مرسته بيدك، ودلكت النعل بالأرض مسحتها بها. يقول: عبر عبدالله بالقول عن الفعل].
13ـ الموالاة: أي غسل الأعضاء بالتتابع من غير انقطاع، بحيث يغسل العضو الثاني قبل أن يجف الأول، أتباعاً للنبي - صلى الله عليه وسلم -، لما مر معك من أحاديث على ذلك.
14ـ إطالة الغرة والتحجيل: والغرة غسل جزء من مقدم الرأس والتحجيل غسل ما فوق المرفقين في اليدين، وما فوق الكعبين في الرجلين، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" [رواه البخاري: 136، ومسلم: 246]. وفي رواية عند مسلم: " فليطل غرته وتحجيله".

اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست