responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 239
صَلاَة الكسُوف وَالخسُوف
التعريف بهما وزمن مشروعيتهما:
تطلق كلمة الكسوف لغة على احتجاب ضوء الشمس احتجاباً جزئياً أو كلياً، وتطلق كلمة الخسوف على احتجاب نور القمر جزئياً أو كلياً، ويجوز إطلاق كل من الكلمتين على كل من المعنيين.
وصلاة الكسوف والخسوف من الصلوات المشروعة لسبب، يلتجئ فيها المسلم إلى الله عز وجل أن يكشف البلاء ويعيد الضياء.
وقد شرعت صلاة الكسوف في السنة الثانية للهجرة، أما صلاة خسوف القمر فقد شرعت في السنة الخامسة منها.
حكمها:
هي سنة مؤكدة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -، فيما رواه مسلم (904): " إن الشمس والقمر من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم " ولفعله - صلى الله عليه وسلم - لها، كما سيأتي. وإنما لم يفسر الأمر في هذا الحديث على وجه الوجوب، لخبر: إن أعرابياً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلوات الخمس فقال: هل عليّ غيرها؟
فقال عليه الصلاة والسلام: " لا، إلاّ أن تطوع". (البخاري: 46؛ ومسلم 11

اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست