responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 238
ناسٌ ثم صلّى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة- أو الرابعة - فلم يخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما أصبح قال: " رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم، إلا أني خشيت أن تفرض عليكم". وذلك في رمضان.
[الذي صنعتم: أي اجتماعكم للصلاة وانتظاري].
وروى البخاري (906)، عن عبدالرحمن بن عبد القاري قال: خرجت مع عمر ابن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاعٌ متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط.
فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أُبيّ كعب - رضي الله عنه -، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله.
[أوزاع: جماعات. الرهط: ما دون العشرة من الرجال. نعمت البدعة هذه: حسن هذا الفعل. والبدعة: ما استحدث على غير مثالٍ مستحسن فيه، وذميمة مرفوضة إن خالفته، أو اندرجت تحت مستقبح فيه، وإن لم تخالف الشرع ولم تندرج تحت أصل فيه كانت مباحة].
وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح (2/ 496): أنهم كانوا يقومون على عهد عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - شهر رمضان بعشرين ركعة. وروى مالك في الموطأ (1/ 115): كان الناس في زمن عمر - رضي الله عنه - يقومون في رمضان بثلاثٍ وعشرين ركعة. وجمع البيهقي بين الروايتين بأن الثلاث كانت وتراً.

*****

اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست