responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 221
صَلاَة العيدَيْن
معنى العيد:
العيد مشتقِّ من العَوْد، وذلك إما لتكرره كل لعام، أو لعود السرور بعوده، أو لكثرة عوائد الله فيه على العباد.
زمن مشروعيتها والدليل عليها:
شرعت صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى في السنة الثانية للهجرة، وأول عيدٍ صلاَّة النبي - صلى الله عليه وسلم - عيد الفطر من السنة الثانية للهجرة.
أما الأصل في مشروعيتها:
فقوله عز وجل خطاباً لنبيه عليه الصلاة والسلام: {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2]. قالوا: المقصود بالصلاة صلاة عيد الأضحى.
وروى البخاري (913)؛ ومسلم (889)، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شئ يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف، فيكون مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه، أو يأمر بشيءٍ أمر به، ثم ينصرف.
[يقطع بعثاً: يفرد جماعة من الناس ليبعثهم إلى الجهاد].

اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست