اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 220
وروى ابن ماجه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي ذر - رضي الله عنه -: " الصلاة خير موضوع، استكثر أو أقل ".
هذا واعلم أنه يستحب في النفل المطلق أن يسِّم من كل ركعتين ليلاً كان أو نهاراً.
ودليل ذلك حديث البخاري (946)؛ ومسلم (749): " صَلاة الليل مثنى مثنى" (أخرجه أبو داود: 1295، وغيره). والمراد بالمثنى أن يسلم من كل ركعتين.
القسم الثاني - وهو الذي يسن فيه الجماعة:
كان ما ذكرنا كله فيما يتعلق بالنوافل التي لا تستحب فيها الجماعة، أما النوافل التي تستحب فيها الجماعة، فهي:
صلاة العيدين، صلاة التراويح، صلاة الكسوف والخسوف، صلاة الاستسقاء. وسنذكر كل واحدةٍ على حدة.
*****
اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 220