responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 161
أما إذا كان هناك داع إلى الالتفات، كمراقبة عدو مثلاً فإنه لا يكره ودليل ذلك ما رواه أبو داود (916) بإسناد صحيح: عن سهل بن الحنظلية قال: ثوب بالصلاة - يعني صلاة الصبح- فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، قال أبو داود: وكان أرسل فارساً إلى الشعب من الليل يحرس.
[ثوب: من التثويب والمراد به هنا إقامة الصلاة].
وهذا إذا كان الالتفات بالعنق، أما إذا التفت بصدره فحوَّله عن القبلة؛ فإنه يبطل صلاته لتركه ركن الاستقبال. وأما اللمح بالعين دون الالتفات، فإنه لا بأس به، فقد ذكر ابن حبان في صحيحه (500) من حديث علي بن شيبان - رضي الله عنه - قال: قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلينا معه، فلمح بمؤخر عينه رجلاً لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فقال: "لا صلاة لمن لا يقيم صلبه". أي لا يطمئن في ركوعه.

2 - رفع بصره إلى السماء:
وروى البخاري (717)، عن أنس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ ثم قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم" وروى مسلم مثله (428)، (429)، عن جابر بن سمرة وأبي هريرة رضي الله عنهما.
3 - كف الشعر وتشمير أطراف الثواب أثناء الصلاة:
روى البخاري (777)؛ ومسلم - واللفظ له - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوباً ولا شعراً".
والسنة إرسال ثيابه على سجيتها.

اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست