responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 160
مَكروهَات الصَّلاَة

قاعدة:
كل مخالفة لسنة من السنن التي مضى بيانها، يدخل في نطاق المكروه.
والمكروه هو: كل ما يثاب المصلّي على تركه امتثالاً، ولا يعاقب على فعله.
فترك تكبيرات الانتقال مثلاً مكروه، لأن الإِتيان بها سنة، وترك الافتتاح بالتوجه أيضاً مكروه، لأن الافتتاح به سنة.
إلا أن ثمة تصرفات خاصة أخرى يسن اجتنابها، ويكره للمصلي أن يتلبس بها، نذكر منها الأمور التالية:
1 - الالتفات في الصلاة بالعنق إلا لحاجة:
روى أبو داود (909) وغيره، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يزال الله عز وجل مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه".
وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الالتفات إنما: " هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العيد". روى ذلك البخاري (718). ولأن هذا الالتفات ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة.

اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست