responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 144
الثالث ـ اتخاذ سترة أمامه: تحول بينه وبين المارين، كجدار، وعموم، وعصا، أو كان يبسط أمامه مصلى كسجادة ونحوها. فإذ لم يجد خط خطاً.
روى البخاري (472)، ومسلم (501)، عن ابن عمر - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، فتوضع بين يديه، فيصلي إليها والناس وراءه، كان يفعل ذلك في السفر.
[الحربة: رمح قصير عريض النصل. بين يديه: قدامه].
والأفضل أن تكون السترة قريبة من موضع سجوده، فقد روى البخاري (474)، ومسلم (508)، عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - كان بين مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين الجذار ممر الشاة.
[مصلى: موضع السجود. ممر الشاة: سعة ما تمر منه الشاة].

(ب) السنن التي تؤدى أثناء الصلاة:
وهي أيضاً تنقسم إلى قسمين: أبعاض، وهيئات.
(فالأبعاض) كل ما يجبر تركه بسجود السهو في آخر الصلاة. (والهيئات) كل ما يجبر تركه بسجود السهو. وسنشرح سجود السهو وما يتعلق به من أبحاث آخر الكلام عن أعمال الصلاة.
ونبدأ بتعداد أبعاض الصلاة أولاً، ثم هيئاتها ثانياُ.
* الأبعاض:
1ـ التشهد الأول:
ويقصد به التشهد في الجلوس الذي لا يعقبه سلام، وهو الجلوس

اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست