responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 145
الذي يكون على رأس ركعتين في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيسن التشهد فيه.
جاء في حديث المسيء صلاته عند أبي داود (1173) ومسلم (570) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين. (أي تعويضاً عن التشهد الأول الذي تركه بترك الجلوس له، فلو كان ركناً لاضطر إلى الإتيان به، ولم ينجبر تركه بسجود السهو).
2ـ الصلاة على النبي عقب التشهد الأول.
هي أيضا سنة يجبر تركها بالسجود.
3ـ الجلوس للتشهد الأول:
أي فهي إذا ثلاث سنن مستقلة: سنة الجلوس، وسنة التشهد فيه، ثم سنة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
4ـ الصلاة على آل النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد التشهد الأخير الذي هو ركن:
أي يسن عند أداء ركن التشهد في الجلسة الأخيرة، وركن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، الصلاة على آل النبي - صلى الله عليه وسلم -، لما مر معك من الصيغة الكاملة للصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
5ـ القنوت عند الاعتدال من الركعة الثانية في صلاة الفجر، وفي آخر ركعة من الوتر في النصف الثاني من رمضان، وفي اعتدال الركعة الأخيرة من أي صلاة بالنسبة لقنوت النازلة:

اسم الکتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست