responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النجم الوهاج في شرح المنهاج المؤلف : الدميري    الجزء : 1  صفحة : 383
لاَ عُبُورُهُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فروع:
إذا كان في المسجد بئر .. لا يجوز للجنب المكث فيه.
وفي (فتاوى البغوي): إذا دلى نفسه بحبل ومكث في هواء المسجد .. لا يجوز؛ لأن هواء المسجد جزء من المسجد.
وإذا وقف جزءا شائعا من الأرض مسجدا .. فإنه يصح ويجب قسمتها، كما قاله ابن الصلاح.
فعلى هذا: يتجه إلحاقها بالمسجد هنا، بخلاف صحة الاعتكاف، وصحة الصلاة فيها للمأموم إذا تباعد عن إمامه أكثر من ثلاث مئة ذراع.
قال: (لا عبوره)؛ للآية، لكن يكره إلا لغرض، كما إذا كان طريقه أو أقرب طريقيه.
والصحيح في (شرح المهذب): أنه خلاف الأولى، وهو المعتبر.
وفي وجه: لا يجوز العبور إلا لمن لم يجد طريقا سواه.
وإذا عبره .. لا يكلف الإسراع في المشي، بل يمشي على عادته.
فلو كان فيه نهر فأراد أن يغتسل فيه .. لم يجز؛ لأنه يحتاج إلى مكث.
ولو احتلم في مسجد له بابان أحدهما أقرب فخرج من الأبعد .. لم يكره إن كان له غرض، وكذا إن لم يكن في الأصح.
ويستثنى من المكث في المسجد إذا خاف من الخروج على نفس أو مال، فإنه يمكث.
قال الرافعي: وليتيمم إن وجد غير تراب المسجد، أي: يجب التيمم؛ لأن ذلك ظاهر لام الأمر، ولذلك عبر في (الروضة) بقوله: يجب عليه التيمم، وبه صرح القفال والأستاذ أبو منصور وغيرهما.
وقول (الشرح الصغير): يحسن أن يتيمم .. فيه نظر.

اسم الکتاب : النجم الوهاج في شرح المنهاج المؤلف : الدميري    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست