اسم الکتاب : النجم الوهاج في شرح المنهاج المؤلف : الدميري الجزء : 1 صفحة : 382
وَيَحْرُمُ بِهَا مَا حَرُمَ بِالْحَدَثِ، وَالْمُكْثُ بالْمَسْجِدِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والرابع: يلزمه مقتضى المني والمذي جميعا، وهو الذي اختاره في (شرح المهذب).
قال: (ويحرم بها) أي: بالجنابة (ما حرم بالحدث) من الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، بل هي أولى لغلظ حكمها.
وأما ما يحرم بالحيض والنفاس .. فسيأتي في بابهما ,
قال: (والمكث في المسجد)؛ لقوله تعالى: {ولا جُنُبًا إلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}.
والأقرب في تفسيرها: أن المراد مواضع الصلاة؛ لقوله تعالى: {لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ}. وذلك يدل على تحريم المكث وإباحة العبور.
وحسن الترمذي [3727] قوله صلى الله عليه وسلم لعلي: (لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك) أي: يمكث فيه جنبا، وعده ابن القاص من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذا يحرم التردد فيه بلا خلاف؛ لأنه لبث.
وقال المزني وابن المنذر: يجوز للجنب المكث فيه، مستدلين بأن: (المؤمن لا ينجس)، وبأن المشرك يمكث في المسجد على الأصح، فالمسلم الجنب أولى.
وخرج بالمسجد مصلى العيد ونحوه.
و (المكث): اللبث.
و (المسجد) بكسر الجيم وفتحها، ويقال له: مسيد، بفتح الميم.
اسم الکتاب : النجم الوهاج في شرح المنهاج المؤلف : الدميري الجزء : 1 صفحة : 382