responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 439
وَصَوْمُ هَذِهِ الْأَيَّامِ وَاجِبٌ بِأَمْرِ الْإِمَامِ كَمَا فِي فَتَاوَى النَّوَوِيِّ (وَبِبِرٍّ) كَصَدَقَةٍ وَتَوْبَةٍ؛؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْ ذَلِكَ أَثَرًا فِي إجَابَةِ الدُّعَاءِ وَفِي خَبَرٍ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ أَنَّ الصَّائِمَ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُ (وَبِخُرُوجِهِمْ إلَى صَحْرَاءَ) بِلَا عُذْرٍ (فِي) الْيَوْمِ (الرَّابِعِ فِي ثِيَابٍ بِذْلَةٍ) أَيْ مَهَنَةٍ (وَ) فِي (تَخَشُّعٍ) فِي مَشْيِهِمْ وَجُلُوسِهِمْ وَغَيْرِهِمَا لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (مُتَنَظِّفِينَ) بِالْمَاءِ وَالسِّوَاكِ وَقَطْعِ الرَّوَائِحِ الْكَرِيهَةِ (وَبِإِخْرَاجِ صِبْيَانٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْإِمَامُ بِالصَّوْمِ فَسُقُوا قَبْلَ اسْتِكْمَالِ الصَّوْمِ قَالَ م ر لَزِمَهُمْ صَوْمُ بَقِيَّةِ الْأَيَّامِ وَكَذَا لَوْ سُقُوا قَبْلَ الشُّرُوعِ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ الْوُجُوبِ لِأَنَّهُ كَانَ لِأَمْرٍ وَقَدْ حَصَلَ وَهُوَ الْأَقْرَبُ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر وَلَوْ صَامَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الْمَأْمُورِ بِهَا عَنْ نَذْرٍ عَلَيْهِ أَوْ قَضَاءٍ أَوْ كَفَّارَةٍ، وَمِثْلُهُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسُ اُكْتُفِيَ بِهِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وُجُودُ صَوْمٍ فِيهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ م ر ز ي (قَوْلُهُ: وَصَوْمُ هَذِهِ الْأَيَّامِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ عَلَى الْمُسَافِرِ وَهُوَ وَاضِحٌ حَيْثُ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ أَفْتَى وَالِدُ شَيْخِنَا بِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَهُوَ رُبَّمَا يَقْرُبُ إنْ أُرِيدَ بِالضَّرَرِ مَا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً لَا مَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَلَا يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى الْإِمَامِ لِأَنَّهُ إنَّمَا وَجَبَ عَلَى غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ بِذَلِكَ لِطَاعَتِهِ وَلَا يُتَصَوَّرُ بَذْلُ الطَّاعَةِ لِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ: وَاجِبٌ بِأَمْرِ الْإِمَامِ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وُجُوبِهِ وَلَوْ عَلَى النِّسَاءِ وَعَلَيْهِ لَيْسَ لِلزَّوْجِ الْمَنْعُ حِينَئِذٍ شَوْبَرِيٌّ لِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ سَبَبًا فِي الْمَزِيدِ اهـ، وَلَوْ كَانَتْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ وَقْتَ أَمْرِ الْإِمَامِ ثُمَّ طَهُرَتْ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الصَّوْمُ لِأَنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْخِطَابِ وَقْتَ أَمْرِ الْإِمَامِ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ بَعْدَ أَمْرِ الْإِمَامِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَنْهِيَّهُ كَمَأْمُورِهِ فَيَمْتَنِعُ ارْتِكَابُهُ وَلَوْ مُبَاحًا، وَقَالَ ز ي وَلَا عِبْرَةَ بِأَمْرِ الْمُبَاحِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا وَلَوْ رَجَعَ الْإِمَامُ عَنْ أَمْرِهِ هَلْ يَسْقُطُ الْوُجُوبُ أَوْ لَا يَظْهَرُ الثَّانِي كَمَا قَالَهُ الشَّوْبَرِيُّ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي فَتَاوَى النَّوَوِيِّ) وَعَلَيْهِ فَيَجِبُ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ وَالتَّعْيِينُ كَأَنْ يَقُولَ عَنْ الِاسْتِسْقَاءِ وَلَكِنْ لَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ. اهـ. ح ل.
وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْمُسَافِرِ هُنَا وَبَيْنَهُ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ بِأَنَّ الصَّوْمَ ثَمَّ يُتَدَارَكُ بِالْقَضَاءِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَلَا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ أَمْرُ الصَّبِيِّ بِالصَّوْمِ وَإِنْ أَطَاقَهُ. اهـ. حَجّ وَقَالَ سم: يُتَّجَهُ الْوُجُوبُ إنْ أَمَرَ الْإِمَامُ بِصَوْمِ الصِّبْيَانِ اهـ وَلَوْ أَمَرَهُمْ بِالصَّوْمِ بَعْدَ انْتِصَافِ شَعْبَانَ فَالظَّاهِرُ الْوُجُوبُ لِأَنَّ الَّذِي يَمْتَنِعُ صَوْمُهُ بَعْدَ النِّصْفِ الْأَوَّلِ هُوَ الَّذِي لَا سَبَبَ لَهُ ع ش وَلَوْ حَضَرَ بَعْدَ أَمْرِ الْإِمَامِ مَنْ كَانَ مُسَافِرًا فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ وِلَايَتِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ مَا بَقِيَ مِنْهَا وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ بَعْدَ أَمْرٍ الْإِمَامِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمَا الصَّوْمُ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِمَا حَالَ النِّدَاءِ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَصَدَقَةٍ) وَهِيَ وَاجِبَةٌ بِأَمْرِ الْإِمَامِ لَكِنْ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ لَا مُطْلَقًا وَالْوَاجِبُ فِي التَّصَدُّقِ أَقَلُّ مُتَمَوَّلٍ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْإِمَامُ قَدْرًا وَقَدْ زَادَ عَلَى مَا يَجِبُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ إنْ فَضَلَ ذَلِكَ الْقَدْرُ عَنْ كِفَايَةِ الْعُمْرِ الْغَالِبِ ح ل. (قَوْلُهُ: إلَى صَحْرَاءَ) أَيْ وَلَوْ فِي مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ لِأَنَّهُمْ يُخْرِجُونَ الصِّبْيَانَ وَالْبَهَائِمَ وَالْمَسْجِدُ مُنَزَّهٌ عَنْهُمْ كَمَا فِي الْبِرْمَاوِيِّ (قَوْلُهُ: فِي ثِيَابٍ بِذْلَةٍ) بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ مِهْنَةٍ أَيْ مَا يُلْبَسُ مِنْ الثِّيَابِ فِي وَقْتِ الْخِدْمَةِ لِأَنَّهُ اللَّائِقُ بِحَالِهِمْ وَهُوَ يَوْمُ مَسْأَلَةٍ وَاسْتِكَانَةٍ وَبِهِ فَارَقَ الْعِيدَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَفِي تَخَشُّعٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى ثِيَابٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِإِعَادَةِ الْعَامِلِ وَلَيْسَ مَعْطُوفًا عَلَى بِذْلَةٍ كَمَا قِيلَ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِصِفَتِهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ وَهِيَ الْمَقْصُودَةُ كَمَا فِي الْبِرْمَاوِيِّ، وَقَدْ يُقَالُ بِصِحَّةِ عَطْفِهِ عَلَى بِذْلَةٍ أَيْضًا إذْ ثِيَابُ التَّخَشُّعِ غَيْرُ ثِيَابِ الْكِبْرِ وَالْفَخْرِ وَالْخُيَلَاءِ كَنَحْوِ طُولِ أَكْمَامِهَا وَأَذْيَالِهَا وَإِنْ كَانَتْ ثِيَابَ عَمَلٍ، وَحِينَئِذٍ فَإِذَا أُمِرُوا بِإِظْهَارِ التَّخَشُّعِ فِي مَلْبُوسِهِمْ فَفِي ذَوَاتِهِمْ مِنْ بَابِ أَوْلَى اهـ شَرْحُ م ر بِحُرُوفِهِ.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِمَا) كَالْوُقُوفِ (قَوْلُهُ: لِلِاتِّبَاعِ) وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُكْرَهْ خُرُوجُهُمْ حُفَاةً مَكْشُوفَةً رُءُوسُهُمْ عَلَى الْأَوْجَهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إظْهَارِ التَّوَاضُعِ وَيُكْرَهُ الْعُرْيُ وَسُنَّ لَهُمْ الْخُرُوجُ مِنْ طَرِيقٍ وَالرُّجُوع فِي أُخْرَى اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَبِإِخْرَاجِ صِبْيَانٍ) أَيْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا وَلَوْ غَيْرَ مُمَيِّزِينَ وَيُتَّجَهُ الْوُجُوبُ إذَا أَمَرَ الْإِمَامُ بِهِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ مُؤْنَةَ حَمْلِهِمْ فِي مَالِ الْوَلِيِّ كَمُؤْنَةِ حَجِّهِمْ بَلْ أَوْلَى حَجّ وَاَلَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّهُ فِي مَالِ الصِّبْيَانِ وَاعْتَمَدَهُ فِي شَرْحِهِ شَيْخُنَا م ر وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ مَصْلَحَةَ الِاسْتِسْقَاءِ ضَرُورِيَّةٌ أَيْ وَتَعُودُ عَلَيْهِمْ كَمَا فِي تَعْلِيمِ الْوَاجِبَاتِ وَفِيهِ أَنَّهَا غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِهِمْ فَلَوْ قِيلَ إنَّهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ كَانَ أَوْجَهَ. اهـ. ع ش وَقَالَ سم وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْقَوْمُ الَّذِينَ مِنْهُمْ الصِّبْيَانُ يَسْتَسْقُونَ لِأَنْفُسِهِمْ فَالْمُؤْنَةُ فِي مَالِ الصِّبْيَانِ لِأَنَّهُمْ مُحْتَاجُونَ وَإِنْ كَانُوا يَسْتَسْقُونَ لِغَيْرِهِمْ فَمُؤْنَةُ إخْرَاجِهِمْ فِي مَالِ الْوَلِيِّ الْمُخْرِجِ لَهُمْ اهـ

اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست