مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
المؤلف :
البجيرمي
الجزء :
1
صفحة :
438
وَلَوْ لِمُسَافِرٍ وَمُنْفَرِدٍ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (لِحَاجَةٍ) مِنْ انْقِطَاعِ الْمَاءِ أَوْ قِلَّتِهِ بِحَيْثُ لَا يَكْفِي أَوْ مُلُوحَتِهِ (وَلِاسْتِزَادَةٍ) بِهَا نَفْعٌ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي بِخِلَافِ مَا لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ وَلَا نَفْعَ فِيهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ.
وَشَمِلَ مَا ذُكِرَ مَا لَوْ انْقَطَعَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَاحْتَاجَتْ إلَيْهِ فَيُسَنُّ لِغَيْرِهِمْ أَيْضًا أَنْ يَسْتَسْقُوا لَهُمْ وَيَسْأَلُوا الزِّيَادَةَ لِأَنْفُسِهِمْ (وَتُكَرَّرُ) الصَّلَاةُ مَعَ الْخُطْبَتَيْنِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ (حَتَّى يُسْقَوْا) وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَتُعَادُ ثَانِيًا وَثَالِثًا (فَإِنْ سُقُوا قَبْلَهَا اجْتَمَعُوا لِشُكْرٍ وَدُعَاءٍ وَصَلَّوْا) وَخَطَبَ بِهِمْ الْإِمَامُ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى وَطَلَبًا لِلْمَزِيدِ قَالَ تَعَالَى {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: 7]
(وَسُنَّ أَنْ يَأْمُرَهُمْ الْإِمَامُ بِصَوْمِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) مُتَتَابِعَةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQتَعَرَّضَ لَهُ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِنِيَّةِ السَّبَبِ فَلْيُحَرَّرْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي عِبَارَةٍ الْجَزْمَ بِعَدَمِ وُجُوبِ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَرَدَّهُ ح ف بِأَنَّهُ كَيْفَ لَا يَنْوِي الْفَرْضِيَّةَ مَعَ وُجُوبِهَا؟ وَاعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ قِيَاسًا عَلَى الْمَنْذُورَةِ وَعَلَى الصَّوْمِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِمُسَافِرٍ وَمُنْفَرِدٍ) أَيْ وَامْرَأَةٍ وَعَبْدٍ وَصَبِيٍّ وَسَكَتَ عَنْ ذِكْرِهِمْ هُنَا لِطَلَبِ خُرُوجِهِمْ فِيمَا يَأْتِي أَوْ لِأَنَّ الْكَامِلِينَ هُمْ الْمَقْصُودُونَ بِالْأَصَالَةِ ق ل.
(قَوْلُهُ: لِلِاتِّبَاعِ) هَذَا دَالٌّ عَلَى السُّنِّيَّةِ وَالصَّارِفُ لَهُ عَنْ الْوُجُوبِ قَوْلُهُ: فِي قِصَّةِ الْأَعْرَابِيِّ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ انْقِطَاعِ الْمَاءِ) أَيْ تَعْلِيلِيَّةٌ أَيْ مِنْ أَجْلِ انْقِطَاعِ الْمَاءِ لَا بَيَانِيَّةٌ لِأَنَّ الِانْقِطَاعَ لَيْسَ نَفْسَ الْحَاجَةِ وَإِنَّمَا هُوَ سَبَبُهَا فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَوْ قِلَّتِهِ) وَمِنْهُ قِلَّةُ النِّيلِ وَتَوَقُّفُ الْبَحْرِ أَيَّامَ زِيَادَتِهِ بَابِلِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ مُلُوحَتِهِ) وَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْمِيَاهُ كَانَتْ كُلُّهَا حُلْوَةً وَكَانَ الشَّجَرُ لَا شَوْكَ فِيهِ وَكَانَتْ الْوُحُوشُ تَجْتَمِعُ عَلَى الْإِنْسَانِ وَتَأْنَسُ بِهِ فَلَمَّا قَتَلَ قَابِيلُ هَابِيلَ مَلُحَتْ الْمِيَاهُ إلَّا مَا قَلَّ وَنَبَتَ الشَّوْكُ فِي الشَّجَرِ وَهَرَبَتْ الْوُحُوشُ مِنْ الْإِنْسَانِ وَقَالَتْ الَّذِي يَخُونُ أَخَاهُ لَا يُؤْمَنُ اهـ مَدَابِغِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي) قَدْ يُمْنَعُ زِيَادَةَ ذَلِكَ وَيُدَّعَى أَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي كَلَامِ أَصْلِهِ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ الَّتِي بِهَا نَفْعٌ دَاخِلَةٌ فِي الْحَاجَةِ فَتَأَمَّلْ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي زِيَادَةٍ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا وَإِنَّمَا يَحْصُلُ بِهَا نَفْعٌ لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ إمَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ ضَرَرٌ أَوْ نَفْعٌ أَوْ لَا فَهِيَ عَلَى هَذَا مَحْضُ زِيَادَةٍ لِمَحْضِ الْفَائِدَةِ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَشَمِلَ مَا ذَكَرَهُ) أَيْ قَوْلَهُ لِحَاجَةٍ وَقَوْلَهُ عَنْ طَائِفَةٍ أَيْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ بِدْعَةٍ أَوْ بَغْيٍ وَإِلَّا لَمْ تُسَنَّ لِئَلَّا يُظَنَّ حُسْنُ طَرِيقَتِهِمْ ح ل وَشَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: أَهْلَ بِدْعَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكْفُرُوا بِهَا وَلَمْ يَفْسُقُوا بِهَا وَبَقِيَ مَا لَوْ احْتَاجَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَسَأَلُوا الْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ فَهَلْ تَنْبَغِي إجَابَتُهُمْ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَفَاءً بِذِمَّتِهِمْ وَلَا يُتَوَهَّمُ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ فِعْلَنَا ذَلِكَ لِحُسْنِ حَالِهِمْ لِأَنَّ كُفْرَهُمْ مُحَقَّقٌ وَمَعْلُومٌ وَتُحْمَلُ إجَابَتُنَا لَهُمْ عَلَى الرَّحْمَةِ بِهِمْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُمْ مِنْ ذَوِي الرُّوحِ بِخِلَافِ الْفَسَقَةِ وَالْمُبْتَدِعَةِ ع ش (قَوْلُهُ: وَاحْتَاجَتْ إلَيْهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهَا لَا تُطْلَبُ الزِّيَادَةُ النَّافِعَةُ لَهُمْ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: أَنْ يَسْتَسْقُوا لَهُمْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ يَسْتَسْقُونَ بَعْدَ صَوْمٍ وَخُطْبَةٍ وَصَلَاةٍ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِالدُّعَاءِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: وَتُكَرَّرُ) أَيْ مَعَ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَبْلَهَا إنْ لَمْ يَشْتَدَّ الْحَالُ وَإِلَّا صَلَّوْهَا بِلَا صَوْمٍ ز ي (قَوْلُهُ: حَتَّى يُسْقَوْا) لِأَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ فَإِنْ اشْتَدَّتْ الْحَاجَةُ خَرَجُوا مِنْ الْغَدِ صَائِمِينَ وَإِلَّا صَامُوا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يَخْرُجُونَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ وَلَوْ سُقُوا قَبْلَ تَمَامِ الْأَيَّامِ أَتَمُّوهَا وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي الِاسْتِزَادَةِ ح ل.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ) أَيْ لِإِيهَامِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ ع ش وَأَيْضًا قَوْلُهُ: وَتُعَادُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَكُونُ الْفَاعِلُ لَهَا ثَانِيًا مَنْ فَعَلَهَا أَوَّلًا وَلَيْسَ مُرَادًا فَلَوْ قَالَ الشَّارِحُ أَعَمُّ وَأَوْلَى لَكَانَ أَوْضَحَ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: اجْتَمَعُوا لِشُكْرٍ) أَيْ عَلَى تَعْجِيلِ مَا عَزَمُوا عَلَى طَلَبِهِ م ر وَقَوْلُهُ: وَدُعَاءٍ أَيْ بِالزِّيَادَةِ حَيْثُ كَانَتْ نَافِعَةً لَهُمْ وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا إنْ لَمْ يَتَضَرَّرُوا بِالزِّيَادَةِ ح ل وَلَك أَنْ تَقُولَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الِاسْتِسْقَاءِ حَيْثُ طُلِبَ فِيهِ هَذِهِ الْأُمُورُ بَعْدَ السُّقْيَا مِنْ الشُّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ وَبَيْنَ الْكُسُوفِ حَيْثُ لَا تُطْلَبُ فِيهِ هَذِهِ الْأُمُورُ بَعْدَ زَوَالِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَعَ جَرَيَانِ التَّوْجِيهِ الْأَوَّلِ فِيهِ وَهُوَ قَوْلُهُ: شُكْرًا إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ التَّوْجِيهَ مَجْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ الشُّكْرُ وَطَلَبُ الْمَزِيدِ أَوْ بِأَنَّ الْحَاجَةَ لِلسُّقْيَا أَشَدُّ اهـ سم كَذَا فِي الْبِرْمَاوِيِّ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ لَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكُسُوفِ حَيْثُ لَا يُصَلَّى لَهُ بَعْدَ الِانْجِلَاءِ أَنَّ مَا هُنَا حُصُولُ نِعْمَةٍ وَمَا هُنَاكَ انْدِفَاعُ نِقْمَةٍ وَفَرَّقَ أَيْضًا بِأَنَّ الْحَاجَةَ لِلسُّقْيَا أَشَدُّ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَصَلَّوْا) أَيْ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: شُكْرًا ز ي أَيْ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ تُفْعَلُ شُكْرًا لِلَّهِ وَعِبَارَةُ ع ش وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: شُكْرًا لِأَنَّ الْحَامِلَ عَلَى فِعْلِهَا هُوَ الشُّكْرُ.
(قَوْلُهُ: وَسُنَّ أَنْ يَأْمُرَهُمْ الْإِمَامُ) أَوْ نَائِبُهُ، وَيَظْهَرُ أَنَّ نَحْوَهُ الْقَاضِي الْعَامُّ الْوِلَايَةِ لَا نَحْوُ وَالِي الشَّوْكَةِ وَإِنَّ الْبِلَادَ الَّتِي لَا إمَامَ فِيهَا يُعْتَبَرُ ذُو الشَّوْكَةِ الْمُطَاعُ فِيهَا شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِصَوْمِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) قَالَ سم عَلَى حَجّ يُتَّجَهَ لُزُومُ الصَّوْمِ أَيْضًا إذَا أَمَرَهُمْ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَإِذَا أَمَرَهُمْ
اسم الکتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
المؤلف :
البجيرمي
الجزء :
1
صفحة :
438
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir